حكم من قال لزوجته غير المدخول بها (اذهبي أنا لم أعد أريدك ثانية أبدا)

8-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب خاطب، وكتبت الكتاب، ولم أدخل بعد. حدث بيني وبين زوجتي خلاف في أمر، وأغضبتني. وأثناء الخلاف كنت أعي تماما ألا أقول لفظ: أنت طالق. ولكن أثناء الخلاف قلت لها بالعامية (روحي أنا ماعدتش عايزك تاني خالص) أي بالفصحى (اذهبي أنا لم أعد أريدك ثانية أبدا) ومن وقتها وأنا أشك في نيتي جدا، ولا أعرف أن أحدد النية هل كانت طلاقا أم لا؟ وبعضهم قال لي إنك لو كنت تريد طلاقا لقلت أنت طالق من البداية، ومن وقتها الوساوس تكاد تهلكني؛ لأني بطبعي أعاني من الوسوسة.
أرجو سرعة الرد؛ لأني تعبت جدا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، والأصل أنّ الشك في نية الطلاق لا اعتبار له؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، وبعض العلماء لا يعد هذه العبارة كناية، فلا يقع بها الطلاق ولو مع النية؛ وانظر الفتوى رقم: 250549
فالذي ننصحك به ألا تلتفت لتلك الوساوس، وأن تعرض عنها جملة وتفصيلاً، واحذر من الاسترسال معها فإن عواقبها وخيمة، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net