الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، والأصل أنّ الشك في نية الطلاق لا اعتبار له؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، وبعض العلماء لا يعد هذه العبارة كناية، فلا يقع بها الطلاق ولو مع النية؛ وانظر الفتوى رقم: 250549
فالذي ننصحك به ألا تلتفت لتلك الوساوس، وأن تعرض عنها جملة وتفصيلاً، واحذر من الاسترسال معها فإن عواقبها وخيمة، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.