الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنّ الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر، فعلى من وقعت في الزنا أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، فلا يجوز لها أن تخبر خاطباً أو غيره بمعصيتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ " رواه مالك في الموطأ ، قال ابن عبد البر : " وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 337)
واعلمي أنّ المرأة إذا تابت من الزنا لم تعد موصوفة بكونها زانية، فإن التوبة تمحو ما قبلها، قال ابن قدامة –رحمه الله- (عند كلامه على حكم الزواج من الزانية) : ".... فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ]....... " المغني - (7 / 515)
لكن إذا كانت المرأة قد فقدت بكارتها فلا يجوز لها كتمان زوال البكارة عن الخاطب إذا اشترط البكارة، أو كان العرف فاشياً باعتبار فقد البكارة عيباً، ولا يلزم أن تخبره بسبب زوالها، وانظري الفتوى رقم : 135637.
والله أعلم.