الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا أنه يجوز العمل في الجهات التي أصل نشاطها مباح، ويعرض في أنشطتها ما هو محرم، إذا كان العامل لا يباشر المحرم، وليس في عمله إعانة عليه.
وعلى هذا: فإن لم يكن في عملك مباشرة لمحرم، ولا إعانة عليه، فهو جائز، وإلا فهو محرم؛ وانظر في هذا الفتاوى أرقام: 67381 100222 104760 .
مع التنبيه إلى أن الإسراف يختلف باختلاف أحوال الناس يسارا وفقرا، كما بيناه في الفتوى رقم: 17775 . فما يعد إسرافا في حق أناس، قد لا يعتبر إسرافا بالنسبة لأناس آخرين.
والله أعلم.