الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البنك سيشتري السيارة، ويملكها قبل بيعها لك فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر كونك أنت من تعين السيارة التي ترغب فيها، وتتفق مع بائعها على تحديد الثمن وغيره. وقد بينا في فتاوى سابقة أن هذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء ويمر بثلاث مراحل حتى يتم غالبا :
1. أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر: اشتر لي هذه البضاعة، وأربحك كذا -مثلا- وهذا وعد بالشراء، وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.
2. أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها، فتدخل في ملكه وضمانه .
3. أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعدُ. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 3521 ، 229201.
والله أعلم.