الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الولي النكاح على هذه الحال المذكورة في السؤال، لا يدخل في حالات الإكراه المعتبر في الشرع، وإنما يكون الإكراه معتبرًا إذا كان بالتهديد بالقتل، أو الأذى الشديد، وانظري الفتوى رقم: 139870.
والمفتى به عندنا أنه لا يصح زواج الزانيين قبل التوبة، لكن هذا الحكم ليس محل اتفاق بين العلماء، بل كثير من أهل العلم يصحح هذا الزواج، وراجعي الفتوى رقم: 199913.
وعليه، فما دام في صحة العقد خلاف، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج غير هذا الرجل إلا بعد أن يطلقها، وتبين منه، قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: وإذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها، أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد.
فإذا لم يطلقها الرجل، أو يخالعها، فالذي يحكم بالطلاق أو الفسخ هو القاضي الشرعي، والواجب عليهما أن يتوبا إلى الله، وأن يسترا على أنفسهما، ولا يجوز لهما المجاهرة بالمعصية.
والله أعلم.