الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت غير راضية بأخذ زوجك لراتبك، ولم تطب نفسك له بما أخذه منه، وسكت عن سؤاله عنه خشية الغضب والمشاكل، وقد أقر لك به، فهو دين في ذمته حيًّا أو ميتًا، ما لم تبرئيه منه، وتسقطيه عنه، وينبغي أن يوثق لك ذلك، فيشهد عليه، ويكتبه حفظًا للحقوق من الضياع، ودفعًا لأسباب النزاع، ولمزيد من الفائدة والبيان حول راتب الزوجة ومدى أحقية الزوج في أخذ شيء منه انظري الفتوى رقم: 19680.
لكن ننبه إلى أن إعانة المرأة لزوجها بمالها ـ وإن لم يكن واجبًا عليها ـ فهو من مكارم الأخلاق، وكمال المعاشرة بالمعروف، فإن الأصل في علاقة الزوجين التواد، والتراحم، ومراعاة كل منهما لظروف الآخر، ومن هذا القبيل إسقاطها لدينها، أو بعضه عنه، لا سيما لو كان الزوج فقيرًا، وقد قال تعالى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
والله أعلم.