الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشاهدة الأفلام الكرتونية لا حرج فيها إن كانت خالية من المحاذير الشرعية، وانظر في هذا الفتوى رقم: 3127.
والمفتى به عندنا أن تحميل أفلام الكرتون ونحوها لا يجوز إن منعت الشركات المنتجة لها ذلك، ولو كان ذلك لمجرد الاستخدام الشخصي، وذلك لأن حقوق الابتكار والإنتاج مصونة ومملوكة لمنتجيها، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم: 13169.
فإذا تبين لك أن فلما كرتونيا قد منعت الشركة المنتجة له تحميله دون شراء للنسخة الأصلية، فلا يجوز لك ذلك، ولو للانتفاع الشخصي دون نشره أو الاتجار به، ومناط الحكم هو منع الشركة المنتجة من التحميل أم عدم المنع، وأما قضية عرض الأفلام في التلفاز هل يقتضي الإذن أم لا يقتضيه: فالمرجع فيه إلى الجهات المنتجة وقد يختلف ذلك من شركة إلى أخرى. وانتهاك حقوق الطبع يوصف بأنه اعتداء محرم، وبهذا يشترك مع السارق، لكن فاعله ليس كالسارق من كل وجه.
والله أعلم.