الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بلغ بك الوسواس مبلغا عظيما، ولا بد لك من دفعه، وأن تلهي عنه بالكلية، وهنا قاعدتان في غاية الأهمية: 1- اليقين لا يزول بالشك؛ فيقين الطهارة لا يُغيره وساوس النجاسة. 2- وهي فرع عنها؛ أنه لا ينجس شيء بالشك؛ فما شككت في إصابته بالنجاسة؛ فالأصل طهارته، وما تيقنتِ نجاسته غسلتِه.
وراجعي الفتويين: 133855،153691.
ثم إن الإفرازات إن كانت رطوبات الفرج فالصحيح أنها طاهرة؛ فلا يلزمك تغيير الملابس، ولكن يجب الوضوء منها؛ فإن غلبت عامة الوقت؛ فهذا هو السلس، وقد بينا ما يلزم من ابتليت به في الفتوى رقم: 123919.
وإن شق عليك الوضوء لكل صلاة؛ فلك العمل بمذهب مالك المذكور بالفتوى رقم: 75637 وخلاصته أن من لازمه الحدث نصف الوقت فأكثر لم ينتقض وضوؤه بهذا الحدث، ولكن بناقض آخر؛ فلا يلزمك الوضوء لكل صلاة بناء عليه ؛ وما دمت موسوسة فللموسوس أن يأخذ بأخف الأقوال حتى يعافيه الله تعالى، كما بينا في الفتوى رقم: 181305.
ولا عبرة بالبول المشكوك في خروجه ، وعليك أن تجتنبي الوسوسة في التكبير للصلاة فكبري مرة واحدة ولا تعيديه .
ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهي عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجعي الفتاوى أرقام: 3086 ، 51601 ، 147101 وتوابعها.
والله أعلم.