الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلباس المرأة له شروط يجب أن تتوفر فيه حتى يكون حجابا شرعيا ، وسبق أن بينا هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745. ومن هذه الشروط أن لا يكون هذا اللباس زينة في نفسه. فإن كانت زوجتك تخرج بما هو زينة قد أصبت بمنعها من ذلك ، والتزام ذلك واجب بأصل الشرع لا بالشرط. فهي إذن مخطئة بقولها إنك لم تحدد لها ذلك قبل الزواج. ويتأكد الوجوب في حقها بأمرك إياها بالالتزام بشروط الحجاب الشرعي.
وإذا امتنعت زوجتك عن الإنجاب لغير عذر شرعي، فقد أساءت من هذه الجهة أيضا، فالإنجاب حق للزوجين لا يجوز لأي منهما منع الآخر منه، كما بينا في الفتوى رقم: 101850.
وإن صح ما ذكرت من إساءتها الأدب مع أبيك ، وأنها تصر على الذهاب إلى عرس به منكرات كاختلاط ونحوه فهذا جانب ثالث من الإساءة.
ولا ننصحك بطلاقها ، بل ادع الله لها بالهداية والرشاد وسلوك سبيل الصالحين من العباد. وناصحها بالحسنى مظهرا الشفقة عليها، والحرص على مصلحتها ومصلحة أسرتكم من أن يصيبها الوهن. وانظر في علاج الناشز الفتوى رقم: 1103.
فإن لم ينفعها ذلك كله، فانظر في أمر الزواج من غيرها إن غلب على ظنك أن تعدل بين زوجتيك ، ولا تلجأ إلى تطليقها إلا إذا رجوت أن تكون مصلحة الطلاق هي الراجحة.
والله أعلم.