الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك –إن شاء الله- في دفع مال لزوجتك لرفع النزاع، وإنهاء الخصومة؛ لأن الصلح على الإنكار جائز.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : ... مثل أن يدعي على إنسان عيناً في يده، أو ديناً في ذمته، لمعاملة، أو جناية، أو إتلاف أو غصب، أو تفريط في وديعة، أو مضاربة ونحو ذلك، فينكره، ثم يصالحه بمال، فإنه يصح إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى، فيدفع المال افتداءً ليمينه، ودفعاً للخصومة عن نفسه. والمدعي يعتقد صحتها، فيأخذه عوضاً عن حقه الثابت له؛ ...........، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطن، وما يأخذه بالصلح حرام؛ لأنه يأكل مال أخيه بباطله، ويستخرجه منه بشره، وهو في الظاهر صحيح. الكافي في فقه الإمام أحمد مختصراً.
والله أعلم.