الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قدمي المرأة عورة في الصلاة، وعورة بالنسبة للأجانب فيجب على المرأة تغطيتهما حينئذ، ولا تجب تغطيتهما بالعباءة؛ بل بأي شيء حصل الستر أجزأها، وتطويل العباءة أفضل لأنه أبلغ في الستر، وراجعي هاتين الفتويين: 9462 - 99905.
والله أعلم.