الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مبنى الأيمان على نية الحالف، قال ابن رجب: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، وما قصد بيمينه. اهـ.
فالمعتبر في تعيين المراد بيمينك -إن حلفت- هو ما قصدته باليمين، فإن قصدت مثلًا بيمينك السيارة الأولى فحسب، أو سحب السيارة في الحراج دون غيره من الأماكن؛ فلا تدخل السيارة الثانية في يمينك، وهكذا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 113395.
مع العلم أنه في حال الشك هل تلفظت باليمين أم لا، فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وأنك لم تحلف.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية -في شأن الشك في اليمين-: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا؟ كشكه في وقوع الحلف، أو الحلف والحنث، فلا شيء على الشاك في هذه الصورة؛ لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 175693.
والله أعلم.