الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات المذكورة ناقضة للوضوء إذا كانت تنقطع وقتًا يتسع للوضوء والصلاة, فلا ينطبق عليها حكم السلس, وفي هذه الحالة إذا توضأت تلك المرأة، وخرجت منها إفرازات, فقد بطل وضوؤها, وعليها أن تعيده من جديد, فإذا أكملته وصلت فصلاتها باطلة تجب إعادتها؛ لفقد شرط من شروطها, وهو طهارة الحدث.
وإذا كانت هذه الإفرازات لم تخرج أثناء هذا الوضوء أو بعده، فهو صحيح, والصلاة به صحيحة, لكنها تقع قضاء؛ لكونها قد وقعت بعد خروج وقتها.
وإذا كانت الإفرازات المذكورة لا تنقطع وقتًا يتسع للوضوء, والصلاة فينطبق عليها حكم السلس, فعلى تلك المرأة أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها, ثم تصلي الفريضة, وما شاءت من النوافل.
وإن خرج الوقت أثناء الوضوء فقد بطل, ولا تجزئ به الصلاة, إذا خرج بعده شيء من الإفرازات.
أما إذا لم يخرج بعده شيء, فيكون الوضوء في هذه الحالة صحيحًا، بناء على ما رجحه بعض أهل العلم, كما سبق في الفتوى رقم: 108086.
وراجعي الفتوى رقم: 110928، لمعرفة أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها.
والله أعلم.