الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة واجبة على أمك، ولا تسقط بكون زوجها لم يقربها قبل موته بسنتين أو أكثر، وعدة المتوفى عنها زوجها (غير الحامل) أربعة أشهر وعشر، وقد سبق بيان كيفية حساب العدة في الفتوى رقم : 108213.
والواجب عليها مدة العدة ألا تخرج من بيتها ليلاً إلا لضرورة، أما الخروج نهاراً فيجوز للحاجة، قال ابن قدامة : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها........ وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا، إلا لضرورة " المغني لابن قدامة (8/ 163).
فإن كانت أمك بحاجة حقيقية إلى دروس اللغة فلا حرج عليها أن تخرج لها نهاراً، مع التنبيه إلى أنّ العلم الذي يجب تعلمه هو العلم الذي يصح به إيمان العبد وعبادته، وانظر الفتوى رقم : 11280.
وللفائدة راجع الأمور التي يجب على المحدة اجتنابها، في الفتوى رقم : 5554.
والله أعلم.