الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد قدمنا في عدة فتاوى سابقة أن الفقهاء اختلفوا فيمن ترك الصلاة كسلا هل يلزمه القضاء؟ فذهب الجمهور إلى أنه يلزمه، وقال آخرون لا يلزمه ولا يصح منه القضاء كمن صلاها قبل دخول وقتها، والأول هو المفتى به عندنا، وكذا اختلفوا فيمن صلى فاقدا لشرط من شروط الصلاة جهلا كمن صلى جنبا هل تلزمه الإعادة أم لا؟ والجمهور على وجوب الإعادة أيضا.
وإنما تقضي ما تركته من الصلوات بعد بلوغك سن التكليف وليس من عمر ست أو عشر سنين، والبلوغ يحصل بواحدة من ثلاث علامات، وهي: إنزال المني، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو إتمام خمسة عشر عاما، وتزيد الأنثى علامتين هما: الحيض والحمل.
والعادة السرية محرمة ولكنها لا يترتب عليها وجوب الاغتسال إلا إذا نزل بها المني، فإن لم ينزل فلا غسل والصلاة صحيحة، وإن نزل المني وجب الغسل ولا تصح الصلاة بدونه، والواجب أن تصلي ما أمكنك من الفوائت، وذكر بعض العلماء أن أقل ما يقضيه من عليه فوائت الصلاة أن يقضي صلاة يومين في يوم، ولا يلزمك إلا تحقيق التوبة المستجمعة لشروطها من الندم والعزم على عدم ترك الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 175497، عن مذاهب العلماء في كيفية قضاء الفوائت، والفتوى رقم: 230437، عن مسائل في قضاء الصلوات وكيفية ذلك، والفتوى رقم: 194613، عن كيفية وقدر قضاء الفوائت بعد البلوغ، والفتوى رقم: 120273، فيمن صلى جنبا جاهلا بوجوب الاغتسال.
وأخيرا الفتوى رقم: 109981، عن التارك لشرط من شروط الصلاة جهلا هل تلزمه الإعادة؟.
والله أعلم.