الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص يشتري ما هو بحاجة إليه بمثل قيمته المعتادة، أو أقل، ولم يشتره لغرض الاشتراك في النظام، بل للانتفاع به ببيعه، أو غير ذلك، فلا حرج عليه، ولو سجل كعضو بناء على ذلك. وإتيانه بعملاء وزبائن للشركة ليسوقوا لها، أو يشتروا منتجاتها وفق ما بيناه سابقا، فلا حرج في ذلك أيضا، وله أخذ عمولة مقابله.
وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في مثل ذلك النظام في الفتويين: 171049/145969
والله أعلم.