الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق حال الغضب ليس بمانع من نفوذ الطلاق، إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك، وغلب على عقله؛ وانظر الفتوى رقم: 98385
وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق في المرة الثانية، مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك –كما هو الظاهر من سؤالك- فطلاقك نافذ؛ وعليه فتكون بالطلقة الأخيرة قد استكملت ثلاث تطليقات، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بما يفتونك به.
والله أعلم.