الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم تغطية المرأة لقدمها في الصلاة وأقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 4523.
أما بخصوص أمهات المؤمنين فالظاهر أنهنَّ كان يغطين أرجلهنَّ في الصلاة، كما يدل لهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود:
والله أعلم.