الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عند جمهور العلماء هو تحريم رسم صور ذوات الأرواح؛ للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116 - والمراد بذوات الأرواح: بنو آدم، وكذلك الحيوانات -.
لكننا ترجيحا للمصلحة الغالبة، نفتي بجواز إنتاج الأفلام، والقصص المصورة الهادفة، وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 3127 .
فلا حرج -إن شاء الله- في رسم الأنمي الذي يعين على الدعوة إلى العبادات، والفضائل، ومكارم الأخلاق، ويفيد شباب المسلمين، ويصرفهم عن مشاهدة أنواع الأنمي السيئة، والمخلة، وكذلك لا حرج في تصوير مآسي المسلمين وأحوالهم، وكذلك رسم المصلين، ولا حرج أيضا في رسم الفتيات دون حجاب، بشرط ألا يكون الرسم على هيئة فاتنة تثير الغرائز - كما أفتينا به في الفتوى رقم:239221 - .
وكذلك لا حرج في كسب المال عن طريق بيع الرسوم المصورة الجائزة؛ فإن الأصل أن كل مباح النفع، يجوز بيعه.
ولا مانع من إدخال جوانب ترفيهية في القصص، بشرط أن لا يخرج شيء من ذلك عن حدود الشرع، والآداب الإسلامية.
ثم إن الصور المحرمة لا يجب عليك تمزيقها، بل الواجب طمسها، وهو يحصل بمحو معالم الوجه، ونحوه، كما في الفتوى رقم: 193123.
وهذا إنما هو عند القدرة، فما لم تقدري على طمسه من الصور المحرمة، فلا إثم عليك فيه إن شاء الله.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 191755 250585 .
والله أعلم.