الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقيام بهذا الفعل في حال الريبة جائز، وأما لغير ريبة، ففعله من دون علم الزوجة، لا يجوز، وهو نوع من التجسس المحرم.
وراجع الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتاوى أرقام: 15454 - 60127 - 30115.
وينبغي أن تسود الحياة الزوجية الثقة بين الزوجين، وإغلاق كل مدخل للشيطان يفسد من خلاله هذه الحياة؛ روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه، وبين امرأته - قال - فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت».
وقد جاءت الترجمة عليه في صحيح مسلم بباب: تحريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا.
والله أعلم.