الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ظهر لنا من أسئلتك السابقة أنك مصاب بالوسوسة، فلا نرى الخوض في تفاصيل المسائل التي سألت عنها، إلا أن هذا التأويل الذي ذكرته غير مقبول، ولكن نرى أن تأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الطلاق المعلق فتكفر كفارة يمين لحنثك فيه، لأنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت التأكيد على زوجتك ومنعها من إنفاق مالها في البيت، وهذا القول وإن كان مخالفاً لمذهب الجمهور الذي نفتي به إلا أنا نرى لك الأخذ به بناء على أنّ الموسوس له أن يأخذ بأيسر الأقوال ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.
وننصحك أن تعرض عن الوساوس جملة وتفصيلاً، فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم، واستعن بالله ولا تعجز واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.
والله أعلم.