الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء كان قاصدا الطلاق، أو قاصدا مجرد التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا جالست هؤلاء الناس الذين حلفت على ترك مجالستهم؛ طلقت زوجتك.
واعلم أنّ الاختلاط بين العائلات على الوجه المذكور، يؤدي إلى مفاسد وشرور عظيمة؛ وراجع الفتوى رقم: 98295
كما ننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ وانظر الفتوى رقم: 138777
والله أعلم.