الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتقدير النفقة الواجبة للأولاد، أو للزوجة -إن كانت تجب لها النفقة- يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي، كما بيناه في الفتوى رقم: 7455.
وأما إقدامك على الزواج على تلك الحال، فلا حرج فيه إن قدرت عليه؛ وانظر الفتوى رقم: 143673.
والله أعلم.