الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به ألا تتعجل في تطليق زوجتك، فإن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الوسائل لعلاج الخلافات بين الزوجين. واعلم أنّ الشروط التي اشترطتها زوجتك قبل الرجوع لبيتك غير ملزمة لك، فلا يجب عليك أن تأذن لها في زيارة أهلها مرتين في الشهر، وإنما تراعى الأحوال والظروف والأعراف في ذلك، فقد جاء في رد المحتار من كتب الحنفية:.. يَنْبَغِي أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي زِيَارَتِهِمَا فِي الْحِينِ بَعْدَ الْحِينِ عَلَى قَدْرٍ مُتَعَارَفٍ...
ومن حقك أن تمنع زوجتك من زيارة أهلها إذا خشيت إفسادهم لها، وانظر الفتوى رقم: 110919.
وإذا كانت زوجتك تسيء عشرتك ولا تطيعك فيما يجب عليها من الطاعة، فلتسلك معها وسائل الإصلاح بالتدرج فتبدأ بالوعظ، فإن لم يفد فالهجر في المضطجع، فإن لم يفد فالضرب غير المبرح، فإن لم تفد معها هذه الوسائل، فليتدخل حكم من أهلك وحكم من أهلها ليصلحوا بينكما أو يفرقا في حال تعذر الإصلاح، وإذا طلقتها، فإن لها النفقة والسكنى مدة العدة وتنقضي عدة الحامل بوضع الحمل، ولها جميع صداقها ـ أي مهرها ـ وتستحب المتعة عند الجمهور وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته، وراجع الفتويين رقم: 30160، ورقم: 20270.
وحضانة المولود تكون للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وإذا حصل نزاع في تقدير النفقة أو الحضانة فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.