حلف بالطلاق على زوجته ألا تخرج في وقت معين ثم خرجت بعد إذنه

19-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع زوجتي في بداية حياتنا، حول خروجها من المنزل، وقلت لها لو خرجت من الباب تكونين طالقا. فلم تخرج وقتها، ثم هدأت الأمور بيننا، وتصالحنا. ثم استأذنت في الخروج، فأذنت لها، فخرجت.
فهل وقع طلاق أم هي يمين؟ وهل يجب أن أرجعها، مع العلم أن هذا حدث منذ أكثر من خمسة أعوام، وأنجبت منها طفلين.
فهل إذا كان قد وقع الطلاق، فتكون قد أرجعت بالجماع، مع العلم أنه لم يكن في نيتي أن أرجعها، ولم أقل لها لفظا يدل على رد اليمين؛ لأني لم أكن أعلم أنه يمين طلاق، فقد كنت أقصد التهديد، وكنت بالتأكيد أقصد منعها من الخروج في وقتها فقط، ولا أقصد منعها من الخروج طول العمر. وهي بالفعل لم تخرج في وقتها، ولكن بعد أن تصالحنا استأذنتني في الخروج وأذنت لها، وقلت لها إني كنت قد حلفت يمين طلاق ألا تخرجي، فقالت إنه كان في وقتها فقط. فقلت: نعم كنت أقصد وقتها فقط، أي وقت حدوث الشجار.
فهل وقع الطلاق أم لا؟ وهل إذا وقع هل حدث رد اليمين بدون نية، أو لفظ أم لا؟
وهل هناك كفارة لذلك الآن بعد خمس سنين، وبعد أن رزقني الله بطفلين؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبما أنك قصدت منعها من الخروج وقت الشجار فقط، ولم تخرج في ذلك الوقت، فقد بررت في يمينك، ولم تحنث بخروج زوجتك مرة أخرى؛ لأنّ لفظ يمينك لا تقتضي التكرار.

  قال ابن قدامة –رحمه الله-: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وعليه، فلم يقع طلاقك، ولا تلزمك كفارة لهذا اليمين.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 211132

والله أعلم.

www.islamweb.net