الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبما أنك قصدت منعها من الخروج وقت الشجار فقط، ولم تخرج في ذلك الوقت، فقد بررت في يمينك، ولم تحنث بخروج زوجتك مرة أخرى؛ لأنّ لفظ يمينك لا تقتضي التكرار.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وعليه، فلم يقع طلاقك، ولا تلزمك كفارة لهذا اليمين.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 211132
والله أعلم.