الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يجوز من الهجر وما لا يجوز، وأن الأصل أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا في حالات، ذكرها أهل العلم، وبينا ذلك في الفتوى رقم: 7119.
فإذا كان سبب الهجر صحيحًا مشروعًا ـ كما بينا ـ فلا حرج فيه إذا حققت المصلحة من هجره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فإن كانت المصلحة في الهجرة راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر، وخفيته، كان مشروعًا، وإن كان المهجور لا يرتدع بذلك، بل يزيد شره، والهاجر ضعيف، بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. انتهى.
وأما إن كان غير مشروع، بل كان لحظوظ النفوس والأهواء، فلا يجوز، فقد قال العلامة بكر بن أبي زيد -رحمه الله-: ليحذر كل مسلم من توظيف هوى نفسه، وتأمير حظوظها على نفسه، فإن هذا هلكة في الحق، وهو شر ممن يترك الهجر عصيانًا. انتهى.
ونصيحتنا لكم أن تتألفوا مدير المدرسة، وتعفوا عنه، فإن ذلك أدعى لسلامة القلوب من الحقد، والغل، والحسد، وأنفع لتبليغ رسالتكم.
والله أعلم.