أحكام في بيع المزايدة والمشاركة فيه بدفع رسوم

20-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز عمل موقع للمزايدة عن طريق الإنترنت؟ مع العلم أن كل شخص يريد المشاركة عليه دفع رسوم اشتراك - مبلغ معين من المال -، ويكون لديه عدد من المرات للمشاركة بالمزاد لهذه السلعة أو سلعة أخرى موجودة بالموقع، وعند انتهاء فرصه لا يمكنه شراء المزيد من الاشتراكات؟ وتكون السلعة محددة بسعر معين من المال لا تزيد عنه؟ وكيف الحل لعمل موقع مماثل للمزاد لكي يكون جائزا شرعا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمشاركة في البيع بالمزاد أو ما يسمى "بالمزاد العلني" جائزة بشروط، وقد سبق لنا فتوى بذلك، بينا فيها الشروط المعتبرة لذلك، فنحيل السائل إليها وهي برقم: 17455.

وأما فرض رسوم للاشتراك في المزاد فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 111916. وبينا فيها أنها قد تكون ميسرا وقمارا محرما إن لم يكن لأخذ تلك الرسوم سبب معتبر كتكلفة ونحوها، والظاهر أن ما ذكر في الموقع هو من هذا القبيل المحرم؛ ولهذا يجتنب؛ إلا أن تكون هنالك تكلفة فعلية للمشاركة وتؤخذ رسوم بقدر ذلك.

وأما أخذ الرسوم من المشتركين لجمع الأموال الطائلة بهذه الحيلة فلا يجوز لأن المزايد يشتري الاشتراك مرات كي يظفر بالسلعة التي يرغب فيها، وله فرص محدودة ليس له تجاوزها، فهذا قمار فيما يظهر، كما بينا في الفتوى رقم: 126825

وفي هذه الفتوى وما أحيل عليه من فتاوى سابقة بيان الضوابط الشرعية اللازمة لجواز مثل ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net