الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر إذا انعقد لا يصح التراجع عنه، أو استبداله بغيره، ولو كان ذلك قبل حصول المعلق عليه.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وهو ـ يعني النذر ـ لا يجوز الرجوع عنه، ولا إبطاله. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 244468 بعنوان: حكم تغيير النذر، أو تغيير صفته.
وما دام هذا الشخص لا يقصد ثلاثة نذور مستقلة، وإنما أراد أن يزيد فيما نذره من قبل، بحيث يدخل فيه، ويكون بدلًا عنه، فإن الذي عليه هو إخراج راتب ثلاثة أشهر؛ فإرادته إبدال الشهر بشهرين، ثم بثلاثة، تقتضي أنه نذر شهرًا آخر عند كل مرة، ومن ثم يصير مجموع نذوره ثلاثة أشهر.
والله أعلم.