الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسائل كلها تنبني على شرط الدولة في التصرف في تلك المواد، وهل تأذن للمستفيد صاحب بطاقة التخفيض في التصرف في المواد التي يحق له اقتناؤها بثمن مخفض وفق ما يراه من بيعها، أو التنازل عنها بعوض، أو بغير عوض، أو ليس له ذلك، فلا يجوز له.
والظاهر أن الدولة لا تأذن في ذلك، بل وضعت تلك المواد لمن يحتاجها، فإن لم تكن له حاجة إليها، ولو لرغبته عنها لرداءتها كما ذكر، فليس له التنازل عن حقه في اقتنائها بعوض من صاحب المحل، أو غيره .
وعلى كل فالتحايل بين في تلك المسألة، فيلزم الكف عنه ما لم يتم إعلام الجهة المسؤولة بالأمر، فإن أذنت فيه فلا حرج، وإلا فلا.
وعلى فرض الإذن للمستفيد في ذلك فلا حرج في مبادلة زجاجة زيت بزجاجتين إن اختلف جنس الزيت.
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: الزيوت يجوز التفاضل في الزيت إذا اختلفت أصوله، فكان هذا زيت زيتون، وهذا زيت فجل، أو جلجلان، وما أشبه ذلك؛ هذا هو المشهور.
وفي المهذب للشيرازي: ودهن الجوز، ودهن اللوز جنسان، واختلف قوله في زيت الزيتون، وزيت الفجل، فقال في أحد القولين: هما جنس واحد؛ لأنه جمعهما اسم الزيت، والثاني أنهما جنسان، وهو الصحيح؛ لأنهما يختلفان في الطعم، واللون، فكانا جنسين، كالتمر الهندي، والتمر البرني، ولأنهما فرعان لجنسين مختلفين، فكانا جنسين كدهن الجوز، ودهن اللوز. اهـ
وأما إذا اتحد الجنس، كزيت قطن بزيت قطن أنقى منه، فلا يجوز التفاضل؛ لأنه ربا.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 150155، 23379.
والله أعلم.