الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما كنت معتقداً صحة زواجك من تلك المرأة، فإنّ أولادك منها ينسبون إليك، حتى لو كان الواقع بطلان الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ.... فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
واعلم أنّ الحلف بالطلاق لا بقصد إيقاع الطلاق مختلف في حكمه، وبعض أهل العلم يرى أنه يمين لا يترتب عليها طلاق وإنما تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، ولعل من استفتيته أفتاك بهذا القول، ولا حرج على من عمل بقول من أقوال أهل العلم الثقات، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.