الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان فني الحاسب مخولًا بذلك، فلا حرج عليك في تنزيل نسخة أصلية في جهازك، بناء على إذنه.
وإن كان غير مخول بذلك، فلا بد من إذن من هو مخول بالإذن في جهة عملك، وإلا لم يجز ذلك؛ لأنه اعتداء على أموال الناس بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني، وهو صحيح.
وأما مسألة كونك تحتاج ذلك للنفع الشخصي، فإنه لا يبيح لك الاعتداء على نسخة البرنامج المملوكة للعمل، وتنزيلها بغير إذن ممن له الإذن فيها نصًّا، أو عرفًا.
وأما تنزيل البرنامج من نسخة غير أصلية، ونحوه، قد بينا في فتاوى سابقة أن من أهل العلم من يرى أنه إذا احتاج المرء إلى نسخ شيء من تلك البرامج؛ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب، أو التجارة، وراجع الفتوى رقم: 1033، والفتوى رقم: 13169.
والله أعلم.