الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي تود الدخول فيها مع البنك تدخل في باب خطاب الضمان، وهو عقد كفالة إن كان الخطاب غير مغطى بناء على ما تم تقريره في الفتوى رقم: 26561.
وإذا كان كذلك، فعقد الكفالة عقد إرفاق لا يجوز الاعتياض عنه سواء غطى العميل نصف مبلغ خطاب الضمان أو لم يغط منه شيئا؛ لكن لا حرج على البنك أن يأخذ رسوما فعلية مقابل ذلك شريطة ألا تكون حيلة للاعتياض عن عقد الكفالة، وفق ما بيناه في الفتوى المحال عليها سابقا، وإذا كان مغطى جزئيا فيكون وكالة فيما غطي منه وكفالة في باقيه، وقد ذكرت صورتين: إحداهما أن يدفع طالب الخطاب نصف المبلغ ـ75000 ـ ويعطى خطابا بالمبلغ كاملا ـ150000ـ فيكون نصف المبلغ ـ75000ـ رهنا لدى البنك، وهذا لا حرج فيه، وكذلك ما جاء في الصورة الثانية من أن المستفيد يقسط النصف الباقي للبنك حتى يكون خطابه مغطى بالكامل، وهذا لا حرج فيه أيضا.
وعلى كل، فما يجوز للبنك أخذه مقابل ذلك يختلف، فإن كان الخطاب مغطى بالكامل من قبل طالبه فالعقد عقد وكالة وللبنك أخذ أجرة عليها، وإذا كان عقد كفالة، فليس للبنك أن يأخذ غير الرسوم الفعلية المعتادة لتنفيذ المعاملة فحسب، ويكون عقد كفالة في النصف الذي لم يغط منه.
والله أعلم.