الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك لم تقصد تنجيز الطلاق بتلك العبارة فلم يقع، لأن هذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها من غير نية، قال ابن قدامة –رحمه الله- : " ..... وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه " العمدة - (1 / 404)
وانظر الفتوى رقم : 140504.
والله أعلم.