الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أخذ شيء من الشركة دون علمها، ولو وجدت مقاولا كفؤا أجرته أقل من الأول، فبين ذلك لجهة عملك. وإذا رضي المسؤولون بأن يعطوك مكافأة على ذلك، فلا حرج عليك. وإلا فليس لك أخذ شيء دون علمهم، فأنت مؤتمن على ما تحت يدك، وعليك السعي في الأصلح والتعامل مع الأكفأ.
وأخذك للفارق بين أجرة المقاول الأول، والثاني، أو بعضها. مثل أخذ الوكيل، أو مندوب المشتريات لفارق السعر. وهذا لا يجوز؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله؛ هذا ديناركم، وهذه شاتكم.
فدل على أنه لا يملك الزيادة، وإنما هي لمن وكله في البيع أو الشراء.
قال صاحب الكفاف ـ وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيد للموكِّل لا لوكيله الذي لم يعدل.
وللمزيد انظر الفتويين: 132915/49948
والله أعلم.