الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق ولو صريحًا، بقصد المدارسة والتعليم، لا يؤدي إلى وقوع الطلاق؛ لأن من شروط وقوع الطلاق: قصد لفظه ومعناه، قال صاحب البهجة: إذ المعتبر قصدهما؛ ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق، لمن اسمها طالق. اهـ.
وقال الشيخ منصور البهوتي: (وَتُعْتَبَرُ إرَادَةُ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ) أَيْ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ غَيْرَ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ لَهُ (فَلَا طَلَاقَ) وَاقِعٌ (لِفَقِيهِ يُكَرِّرُهُ، وَ) لَا لـ(حَاكٍ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ، بَلْ التَّعْلِيمَ أَوْ الْحِكَايَةَ).
وللمزيد في تقرير هذا الحكم من أقوال الفقهاء تنظر الفتوى رقم: 48463.
فعلم مما ذكر أن طلاقك لم يقع بما ذكرته.
والله أعلم.