حكم التلفظ بالنية وإخراج كفارة اليمين نقودا

26-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
عرفت أن التلفظ بالنية لا يجوز، ولكن كنت أتلفظ بالنية سابقا في قلبي.
فهل صلواتي السابقة صحيحة؟
وعندي سؤال آخر بشأن كفارة اليمين: كفارة اليمين في بلدي هي مائة ريال، ولكن ليس عندي سوى 48ريالا.
فهل يجوز إطعام عشرة أشخاص من طعام رخيص؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

فالتلفظ بنية الصلاة غير محرم، بل ‏هو مشروع عند بعض أهل العلم، ‏وبعضهم يعتبره بدعة، لعدم ثبوت ما ‏يدل على مشروعيته.

  جاء في الشرح الكبير ‏للدردير المالكي:‏ ‏(ولفظه) أي تلفظ المصلي بما يفيد ‏النية، كأن يقول: نويت صلاة فرض ‏الظهر مثلا (واسع) أي جائز بمعنى ‏خلاف الأولى. والأولى أن لا يتلفظ؛ ‏لأن النية محلها القلب، ولا مدخل ‏للسان فيها. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية أثناء ‏الحديث عن نية الصلاة:‏ والمعتبر في النية عمل القلب اللازم ‏للإرادة، ويستحب التلفظ بها عند ‏الحنفية، والشافعية، وهو قول للحنابلة ‏قياسا على الحج. وذكر جماعة أن ‏التلفظ بها بدعة؛ لأنه لم يرد عن ‏النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن ‏أحد من الصحابة، والتابعين. انتهى.
 وعلى كل، فلا تأثير للتلفظ بها على ‏صحة الصلاة، فصلواتك صحيحة، ‏ولا تبطل بالتلفظ بالنية.

 وبخصوص كفارة اليمين فهي ثلاثة ‏أنواع على التخيير، وهي: إطعام ‏عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق ‏رقبة. وعند العجز عن هذه الأنواع ‏الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام، ‏والإطعام المجزئ في الكفارة لا بد ‏أن يكون من وسط الطعام الذي ‏يطعمه الإنسان أهله، فلا يلزم أعلى ‏منه، ولا يجزئ أدنى منه؛ قال تعالى: ‏فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ ‏أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ‏أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ‏ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.‏
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في فتح ‏القدير: المراد بالوسط هنا، المتوسط ‏بين طرفي الإسراف والتقتير، وليس ‏المراد به الأعلى كما في غير هذا ‏الموضع، أي أطعموهم من المتوسط ‏مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا ‏يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ‏ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه. ‏انتهى.‏
 وبناء على ذلك، فلا يجزئك شراء ‏طعام رخيص لتخرجه كفارة عن ‏كفارة يمينك، وإنما يجزئك إطعام ‏عشرة مساكين من أوسط طعام أهلك.
أما إخراج كفارة اليمين نقودا، فقد ‏سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: ‏‏232405‏.
والله أعلم.‏

 

www.islamweb.net