الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية فإن سؤالك لا يخلو من غموض, وعلى كل حال, فإن كان المقصود أن الماء لا يصل إلى البشرة لوجود حائل حقيقي يمنع وصوله, فوضوؤك غير مجزئ, قال النووي في المجموع: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته، سواء كثر ذلك أم قل. انتهى.
وفي بلغة السالك للشيخ الدردير المالكي متحدثا عن شروط الوضوء: الثاني: عدم الحائل من وصول الماء للبشرة، كشمع ودهن متجسم على العضو. انتهى.
وإن كان الأمر مجرد وسوسة تجدها في نفسك, فلا تلتفت إليها, ووضوؤك صحيح، وفي حال بطلان الوضوء, فالصلاة به باطلة, وبالتالي فعليك إعادة جميع الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء, وإن جهلت العدد، فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, ولتنظر الفتوى رقم: 61320، لبيان كيفية قضاء الفوائت.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قد رجح صحة صلاة من ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها، جهلا أو نسيانا، كما سبق في الفتوى رقم: 185313.
وعلى هذا القول، فصلواتك صحيحة, ولا إعادة عليك، وإن كان ما فهمناه من سؤالك خلاف المقصود, فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.