إجازة الولي لعقد النكاح الباطل لا يصححه

26-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حياكم الله.
بخصوص السؤال رقم: 2482275 ماذا لو حدث أن الابن علم فيما بعد بالزواج، ورضي به، ورحب به.
هل يعتبر العقد بذلك صحيحاً، ولا يلزم فعل عقد جديد؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجمهور الفقهاء على بطلان عقد النكاح إذا عقد بغير موافقة ولي المرأة، خلافا للحنفية، والصحيح هو ‏مذهب جماهير الفقهاء، فقد جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما ‏امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل. رواه أحمد وأبو داود. ‏
وعليه، فهذا العقد عقد فاسد، غير صحيح؛ لخلوه عن موافقة الولي، وإجازة الابن نكاح أمه بعد تمام العقد، لا ‏تصحح العقد الفاسد. قال الإمام الخطابي: العقد إذا وقع بلا إذن الأولياء كان باطلا، وإذا وقع باطلا لم ‏يصححه ‏إجازة الأولياء. انتهى من معالم السنن.‏
 وبناء عليه، فالواجب فسخ هذا العقد إما بطلاق الزوج، أو بحكم القاضي الشرعي، ومن ثمّ عقد النكاح من ‏جديد عقدا مستوفيا لكل الشروط الشرعية، التي تقدم ذكرها في الفتوى رقم: ‏248860‏ .‏ وهي جواب أصل السؤال المتقدم رقم:2482275 .
مع ملاحظة أن إسلام الزوجة بعد العقد الأول، موجب لسقوط ولاية ابنها، وعمها النصرانيين؛ لأنه لا ولاية ‏لكافر على مسلم؛ قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة:71] .

 وبالتالي فلا عبرة بموافقة ‏الابن النصراني على إنكاح أمه المسلمة، وإذا خلت المرأة من الأولياء الشرعيين، أنكحها القاضي الشرعي؛ لقول ‏النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني. ‏
وفي بلاد الكفر تقوم المراكز الإسلامية مقام السلطان في تولي عقد المسلمة التي لا ولي لها.

والله أعلم.

www.islamweb.net