الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة العادة السرية في أكثر من فتوى، وانظر مثلا الفتوى رقم: 7170.
كما بينا حكم التصوير في أكثر من فتوى، وانظر مثلا الفتوى رقم: 119052، وما أحيل عليه فيها.
ولا فرق في حكم التصوير بين أن يكون الشخص جنبا أو على طهارة كاملة؛ لذلك لا يلزمك التخلص من هذه الصورة أو تمزيقها لمجرد أنها أخذت في حال الجنابة، ولك أن تستخدمها على مؤهلاتك العلمية أو أي مستندات أخرى، فإذا كانت ذات المؤمن لا تنجس فمن باب أحرى ألا تنجس صورته، وكونها تذكرك بالمعصية فلعل هذا ـ والله أعلم ـ من وساوس الشيطان، فعليك أن ترفضه ولا تعيره أي اهتمام، وتتوب إلى الله مما مضى توبة نصوحا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمادمت مقلعا عن تلك المعصية، عازما على عدم العودة إليها، فإن وجود الصورة لا يضرك ـ إن شاء الله تعالى ـ مادام ذلك مجرد حديث نفس، فإن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، كما جاء في الحديث المتفق عليه، فاجعل تذكرك للذنب منطلقاً لتصحيح التوبة النصوح وتجديدها بالاستغفار والأعمال الصالحة.
والله أعلم.