يمين الطلاق بين الوقوع والكفارة

26-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
في البداية أود أن أشكر كل القائمين على هذا الموقع النافع، وجزاكم الله عن المسلمين المنتفعين به خير الجزاء.
أما بعد: فسؤالي هو عن حكم من قال: (علي الطلاق بالثلاثة لن أعمل معك، وسأسافر إلى بلدي، وأترك هذا العمل) حيث إنه يعمل في إحدى الدول العربية. وكان هذا اليمين بعد مشاجرة بينه وبين عمه الذي يعمل معه في نفس المكان، ثم حلف هذا اليمين أثناء غضبه. وبعد أن هدأ، ندم على يمينه، ويريد أن يعرف ما الذي يجب عليه في هذا اليمين؟ وهل يقع طلاقا أم هو يمين يوجب كفارة أم ماذا؟ حيث إنه لا ينوي السفر فعلا وترك العمل، ولكن وقت غضبه قالها؟
أرجو من سيادتكم سرعة الرد، والإفادة؛ لأخبر هذا الشخص ما الذي يجب عليه أن يفعله؛ حيث إنه ينتظر الرد بأسرع وقت.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ هذا الرجل إذا لم يترك العمل مع عمه، ويسافر إلى بلده، فإن زوجته تطلق ثلاثا، وتبين منه بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله. فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فإنّ هذا الرجل إذا لم يقصد الطلاق، فله أن يبقى في عمله، ولا يسافر لبلده، ولا يقع طلاقه بذلك، لكن تلزمه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net