الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بناء مقر لتحفيظ القرآن فوق المسجد فجائز -إن شاء الله-، ويكون لهذا المقر جميع أحكام المسجد، ولتنظر الفتوى رقم: 44586، وزيادة للفائدة ننقل فتوى الشيخ عطية صقر -رحمه الله- بخصوص البناء فوق المسجد، فقد جاء فيها هذا السؤال: هل يجوز البناء فوق المسجد لأعمال الخير مثل تحفيظ القرآن الكريم أو عيادة طبية؟
الجواب: جاء في فتوى الشيخ عبد المجيد سليم في 20/ 11/ 1944 م أنه بعد تمام المسجدية لا يجوز البناء على المسجد، ولو لمصالحه، حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع، على جدار المسجد، وإن كان من أوقافه" انتهى. الفتاوى الإسلامية - المجلد 11 ص 3965 ".
وأما بناء المراحيض فوق المسجد: فمن المعلوم أن هواء المسجد تابع للقرار، فهو مسجد كذلك، ومن ثم لا يجوز اتخاذه محلًا لقضاء الحاجة، وإنما تبنى المراحيض في مكان آخر بمقربة من المكان الموقوف مسجدًا.
والله أعلم.