الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن قصد بكناية الطلاق التعبير عن الرغبة فيه، ولم يقصد إيقاعه، لم يقع طلاقه.
أما من قصد بالكناية إنشاء الطلاق، فإنه يقع، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي -رحمه الله-: وَلَوْ قَالَ: أَنَا مِنْك ....بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ، اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ.
وقال الدمياطي الشافعي -رحمه الله-: ...وإما كناية، وهي: كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها.
مع التنبيه إلى أنّ العبارة المذكورة في السؤال مختلف في كونها كناية طلاق، فبعض أهل العلم لا يعدونها كناية طلاق، فلا يوقعون بها الطلاق، ولو نواه، والراجح عندنا أنها كناية يقع بها الطلاق إذا نواه؛ وانظر الفتوى رقم: 126626.
والله أعلم.