الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق بغير نية، والأصل أنّ الشك في نية الطلاق لا اعتبار له، لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، فالذي ننصحك به ألا تلتفت لتلك الوساوس، وأن تعرض عنها جملة وتفصيلاً، واحذر من الاسترسال معها، فإن عواقبها وخيمة.
والله أعلم.