الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحديث رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه؛ وحسنه الألباني والأرناؤوط.
قال القاري في المرقاة: أي: فرق بينهما (الصوت) أي: الذِّكر، والتشهير بين الناس (والدف) أي: ضربه (في النكاح) فإنه يتم به الإعلان، قال ابن الملك: " ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر؛ فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند الضد، بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد، فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف، وأصوات الحاضرين بالتهنئة، أو النغمة في إنشاد الشعر المباح.
وفي شرح السنة: معناه إعلان النكاح، واضطراب الصوت به، والذكر في الناس كما يقال فلان قد ذهب صوته في الناس، وبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ يعني السماع المتعارف بين الناس الآن. انتهى.
وقد بينا ماهية الدف، والفرق بينه وبين سائر المعازف بالفتوى رقم: 180553.
وشعر الغزل إباحته ليست مطلقة، كما بينا بالفتوى رقم: 114616، وتوابعها.
والله أعلم.