الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير مكتمل، ومن حيث العموم: فإن تسمية الأماكن المخصصة للمحرم والأماكن غير المخصصة للمحرم لا يفتقر إلى مفت، بل هو مبني على العلم بواقع تلك الأماكن، وهذا لا يختص بالمفتي، قال ابن القيم: وقول القائل: إن هذا غرر ومجهول ـ فهذا ليس حظ الفقيه، ولا هو من شأنه، وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عدوه قمارا أو غررا فهم أعلم بذلك، وإنما حظ الفقيه يحل كذا، لأن الله أباحه، ويحرم كذا، لأن الله حرمه، وقال الله، وقال رسوله، وقال الصحابة، وأما أن يرى هذا خطرا وقمارا أو غررا، فليس من شأنه، بل أربابه أخبر بهذا منه، والمرجع إليهم فيه، كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبا أم لا، وكون هذا البيع مربحا أم لا، وكون هذه السلعة نافقة في وقت كذا وبلد كذا ونحو ذلك من الأوصاف الحسية، والأمور العرفية، فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية. اهـ.
والله أعلم.