الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم أخذ الرسوم على السحب من أجهزة الصراف الآلي مفصلا في الفتوى رقم: 156047، وبناء على ما ذكر فيها فإنه لا حرج فيما يقتطع من رسوم فعلية مقابل تلك المعاملة.
واستخدام بطاقة الصراف الآلي في السحب من بنك آخر بعملة أخرى يعتبر قرضا من البنك صاحب ماكينة الصرف بضمان حسابك لدى بنكك، أو بضمان بنكك على أن يدفع بنكك مبلغ القرض إلى البنك الذي أقرضك، كما بينا في الفتوى رقم: 170023.
وعلى كل، فالرسوم الفعلية المستوفاة منك مقابل تلك الخدمات لا حرج فيها.
والله أعلم.