الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم تلك المنحة ينبني على شروط الجهة المانحة، فإن كانت تشترط كون المطلقة المستحقة لها لم تتزوج بعد وفاة زوجها أو مطلقها فليس لتلك المرأة كتمان زواجها عن الجهة المانحة كي تأخذ المنحة، إذ لا حق لها فيها، وأما إن كانت الجهة المانحة لا تشترط ذلك وتعطي المنحة لكل من توفي عنها زوجها ولو تزوجت بعده، فلا حرج عليها في أخذها حينئذ، وإن كان المتبادر خلاف ذلك وأنها إنما تمنحها لمن لا زوج لها إعانة لها على شؤون الحياة، وذات الزوج مكفية بزوجها، ومع ذلك فينبغي الرجوع إلى الجهة المانحة للاستفسار منها حول شروط استحقاق تلك المنحة وهل لمن تزوجت بعد وفاة زوجها أو مطلقها أخذها ام لا؟ وللفائدة انظر الفتويين رقم: 43344، ورقم: 53654.
والله أعلم.