الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفات مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها قد أوضحناه مرارًا، ولتنظر الفتوى رقم: 131658 ورقم: 128091.
فإذا تحققت أن ما كان يخرج منك هو المني، فقد كان يلزمك الاغتسال، وإن كان مذيًّا فقد كان يكفيك الوضوء، وعند الشك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وإذا لم تتحققي بطلان صلواتك السابقة فالأصل صحتها، والشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، وانظري الفتوى رقم: 120064.
وإذا تيقنت أنك قد صليت بعض الصلوات بغير طهارة واجبة ففي لزوم القضاء -والحال هذه- خلاف بيناه في الفتوى رقم: 125226، والاحتياط هو القضاء، ولبيان كيفيته حيث لزمك انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.