الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغضب قد بلغ من هذا الرجل مبلغاً أفقده الوعي وغلب على عقله بحيث لم يدر ما يقول، فطلاقه غير نافذ، وأما إن كان تلفظ بطلاق زوجته مدركاً غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند أكثر أهل العلم، وتبين به المرأة بينونة كبرى، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة تقع به طلقة واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 192961.
ولم يتضح لنا المقصود بقول السائلة إن الرجل كان يتلفظ بالطلاق من باب اللغو، وعلى أية حال، فإن الزوج إذا تلفظ بصريح الطلاق مختاراً مدركاً غير مغلوب على عقله فطلاقه نافذ ولو لم ينو الطلاق، بل ولو كان مازحاً، وراجعي الفتوى رقم: 95700.
فالذي ننصح به هذا الرجل أن يعرض مسألته على من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.