الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي بطلان الصلاة -والحال ما ذكر- خلاف، وقد ذكر في الإنصاف أن الْإِمَامَ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ إمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الْعَصْرَ فَظَنَّهَا الظُّهْرَ، فَطَوَّلَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ، فَقَالَ: يُعِيدُ.
وذكر صاحب الفروع وجهًا في من سلم من رباعية يظنها الجمعة أنه لا يعيد، فههنا أولى.
قال في الإنصاف: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: إنْ أَحْرَمَ بِفَرْضِ رُبَاعِيَّةٍ، ثُمَّ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَظُنُّهَا جُمُعَةً، أَوْ فَجْرًا، أَوْ التَّرَاوِيحَ، ثُمَّ ذَكَرَ: بَطَلَ فَرْضُهُ، وَلَمْ يَبْنِ، نَصَّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَالِمًا، قَالَ: وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ، وَتَخْرِيجٌ يَبْنِي كَظَنِّهِ تَمَامَ مَا أَحْرَمَ بِهِ. انتهى.
فلو أعاد هذا الشخص تلك الصلاة احتياطًا كان ذلك حسنًا، ولو لم يعدها رجونا أن يجزئه ذلك لما ذكرنا.
والله أعلم.